الباب الأول — الإدارة العامة للمقاطعة الإدارية › الفصل الأول — الأمانة العامة
المادة 5
تتمثل مهام الأمين العام في حدود المقاطعة الإدارية تحت سلطة الوالي المنتدب، على الخصوص فيما يأتي :
- يحرص على العمل الإداري ويضمن استمراره،
- ينسق أنشطة مصالح وأجهزة الدولة وينشطها ويتابعها،
- ينسق ويتابع أنشطة المديرين المنتدبين،
- ينشط ويتابع تنفيذ برامج التجهيزات العمومية، 12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2015 م
- ينظم اجتماعات مجلس المقاطعة الإدارية التي يتولى أمانتها، ويكوّن رصيد الوثائق والمحفوظات ويسيره،
- ينشط وينسق أعمال وأنشطة المصالح المكلفة بالتنشيط البلدي وبالتنظيم والشؤون العامة.