مرسوم تنفيذي رقم 15-141
· ج.ر عدد 29 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-141 مؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها
الباب الأول — الإدارة العامة للمقاطعة الإدارية › الفصل الأول — الأمانة العامة
المادة 4
تحت سلطة الوالي المنتدب، ينسق الأمين العام للمقاطعة الإدارية وينشط عمل هياكل المقاطعة الإدارية.