مرسوم تنفيذي رقم 15-141
· ج.ر عدد 29 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-141 مؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها
المادة 2
تشتمل المقاطعة الإدارية، تحت سلطة الوالي المنتدب، على الأجهزة والهياكل الآتية :
- هياكل الإدارة العامة،
- المديريات المنتدبة،
- مجلس المقاطعة الإدارية.