مرسوم تنفيذي رقم 15-137
· ج.ر عدد 30 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-137 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 4
يبدأ سريان منح التعويضات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، ابتداء من تاريخ التنصيب الفعلي لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.