مرسوم تنفيذي رقم 15-136
· ج.ر عدد 30 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-136 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الأغواط.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي.