الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 4
موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى:
- النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل،
- تراسل المعطيات في النطاق العريض،
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة،
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية،
- الإسعاف في حالة كارثة طبيعية.
- كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا.
يجب على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا عند إطلاقه لأي خدمة جديدة.