الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 21
مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.21 مبدأ تحديد التعريفة يمتلك صاحب الرخصة حرية تحديد هيكل عرضه المالي في ظل احترام المادة 20 من دفتر الشروط هذا.
فيما يخص الخدمة الصوتية المقدمة داخل الإقليم الجزائري، تكون تكلفة النداء بالنسبة للمشترك الهاتفي مقيدة بالكامل على حساب المنادي. 2.21 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية، يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :
أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير،
ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة،
ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي بطاقات الدفع المسبق،
د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية،
ه) يحتفظ، لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية.
يمكن سلطة الضبط، في أي وقت، أن تدقق كل تجهيزات الفوترة والمنظومة المعلوماتية والكيفيات العملية وبطاقيات المعطيات والمستندات المحاسبية المستعملة في فوترة الخدمات أو أن تدقق جزءا منها. 3.21 محتوى الفواتير تت ضمن فوات ير ص احب الرخصة، على الأقل، ما يأتي :
- اسم الزبون وعنوانه البريدي،
- مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
- فترة الفوترة،
- عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك،(ii) سعر تأجير المطاريف عند الاقتضاء، و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و
- الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.21 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة خلال السنة الجبائية السابقة. 6.21 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراء شفافا لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للإطلاع إلى سلطة الضبط.
إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أنّ الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.21 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته GMPCS، منظومة معلوماتية للتخزين الإلكتروني للمعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات.
يجب على صاحب الرخصة أيضا أن يجمع من ممولي خدمات GMPCS التابعين له، المعطيات المتعلقة بالحركة والمعلومات الأخرى اللازمة لتعريف وتحديد موقع نداءات مشتركيه.
يجب أن تحفظ هذه المعلومات خلال فترة 12 شهرا على الأقل.