مرسوم تنفيذي رقم 15-124

مرسوم تنفيذي رقم 15-124 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو 9 سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية 13 سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 142-97 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف. 14

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يتمّم 142-97 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.