مرسوم تنفيذي رقم 15-123
· ج.ر عدد 26 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-123 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة السحاولة
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.