مرسوم تنفيذي رقم 15-123
· ج.ر عدد 26 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-123 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة السحاولة
المادة 3
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعة (7) هكتارات وواحد وخمسين (51) آرا، تقع في أقاليم بلديات السحاولة وبئر خادم والدرارية وبابا حسن ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.