الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة 5
يكلف المخبر في إطار مهامه بما يأتي:
1 - إنجاز مختلف أنواع التحاليل والاختبارات والتجارب، لا سيما الميكانيكية والكيميائية أو الكهرومغناطيسية والحرارية والصوتية والبصرية والسلامة الكهربائية ومقاومة النار وقدم المواد ومقاومة التآكل والتجانس الغذائي، وكذا في مجال قابلية التشغيل وفعالية وترقية نوعية المنتوجات والخدمات،
2 - ترقية وتطوير عرض خدمات المخبر في مجال التحاليل والاختبارات والتجارب بغرض تلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين
3 - ضمان التكوين والإعلام في مجال الرقابة والتحاليل والاختبارات والتجارب فيما يخص أمن المنتوجات وحماية البيئة لصالح المخابر والهيئات ذات الصلة بنشاطه،
4 - المساهمة في تطوير الخبرة الوطنية في مجال رقابة المطابقة،
5 - المشاركة في تسيير شبكة الإنذار فيما يخص سلامة وأمن المنتوجات بالاتصال مع هياكل ومؤسسات الرقابة المؤهلة،
6 - المشاركة في شبكات تبادل المعلومات والخبرات وتطوير العلاقات العلمية مع هيئات ومخابر ومراكز البحوث ومصالح تطوير المؤسسات،
7 - إنشاء بنك معطيات علمية وتقنية ذات الصلة بنشاطه، 8 – الدعم والمساهمة في ترقية الابتكار،
9 - المساهمة في أشغال إعداد المعايير المرتبطة بأمن المنتوجات بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والعالمية
10 - إنجاز مختلف أنواع التحاليل والاختبارات والتجارب في إطار حماية المستهلك وقمع الغش لحساب الإدارات والهيئات العمومية 11 – تحقيق دراسات بطلب من الدوائر الوزارية المعنية تتعلق بمناهج التجارب والخصائص الضرورية لإعداد التنظيمات التقنية، لا سيما في مجال النظافة والأمن وحماية الطبيعة والبيئة واقتصاد الطاقة والمواد الأولية وبشكل عام قابلية استعمال المنتوجات
12 - تقديم الدعم ومساعدة مخابر قمع الغش ومختلف المؤسسات وهياكل الرقابة المؤهلة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش.