مرسوم تنفيذي رقم 15-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-122 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 ، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة 4
يتولى المخبر مهمة ضمان مراقبة مطابقة المنتوجات عن طريق التحاليل والاختبارات والتجارب.
يمارس المخبر الأعمال المرتبطة بما يأتي : 1 – تطوير آليات ومناهج التحاليل والاختبارات والتجارب 2 – التشخيص والوقاية وتحليل المخاطر المرتبطة بالمنتوجات
3 - تقييم مطابقة المنتوجات.
تغطي أعمال المخبر جميع المنتوجات التي يمكن أن تؤثر في صحة المستهلكين وأمنهم وكذا في البيئة.