مرسوم تنفيذي رقم 15-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-122 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 ، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 3
يرسل المخبر عن كل سنة مالية، وقبل 30 أبريل من كل سنة إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، المبالغ الواجب تخصيصها لتغطية تبعات الخدمة العمومية الموكلة له بموجب دفتر الأعباء هذا.