مرسوم تنفيذي رقم 15-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-122 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 ، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة 3
يوضع المخبر تحت وصاية الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. ويكون مقره في مدينة الجزائر.