الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 2
تعد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المخبر ، جميع المهام المسندة إليه بعنوان عمل الدولة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش.
وبهذا الصدد، يكلف على الخصوص بما يأتي :
1 - القيام بالتحاليل والاختبارات والتجارب على المنتوجات المقتطعة من طرف أعوان قمع الغش،
2 - إصدار كشوف التحاليل وتقارير الاختبارات والتجارب المصالح قمع الغش،
3 - القيام بجمع ونشر كل المعطيات أو المعلومات التكنولوجية ذات الصلة بمجال حماية المستهلك وقمع الغش،
4 - مساعدة مختلف الدوائر الوزارية في مجال التحاليل والاختبارات والتجارب والخبرة
5 - المساعدة والمرافقة من أجل تطوير مخابر قمع الغش
6 - تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان مخابر قمع الغش، 7 – طبع دليل مناهج التحاليل والاختبارات والتجارب
8 - تنظيم تحاليل ما بين المخابر لغرض التصديق على مناهج التحاليل والاختبارات والتجارب ، 9 – وضع شبكة للمخابر تمكنهم من العمل معا في مجال :
- إعداد برامج من أجل تطوير شبكات المخابر،
- إنشاء شبكات المخابر.