مرسوم تنفيذي رقم 15-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-122 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 ، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة 2
المخبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتسري عليه القواعد الإدارية في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.