مرسوم تنفيذي رقم 15-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-122 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 ، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يساعد المدير العام للمخبر في مهامه مدير عام مساعد ومديرون.
يعين المدير العام بموجب مرسوم طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.