مرسوم تنفيذي رقم 15-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-122 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 ، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو المدير العام أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.