مرسوم تنفيذي رقم 15-114
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-114 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي
الفصل الثالث — عرض القرض
المادة 7
يجب أن يبين كل عرض للقرض الاستهلاكي، على الخصوص، ما يأتي :
- تعيين الأطراف، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الموضوع والمدة والمبلغ الخام والصافي للقرض وكيفيات التسديد، والأقساط وكذا نسبة الفوائد الإجمالية،
- الشروط المؤهلة للقرض والملف المطلوب للحصول على القرض،
- الضمانات المقدمة من المقرض أو البائع،
- حقوق وواجبات البائع والمقرض والمقترض وكذا التدابير المطبقة في حالة إخلال الأطراف.