المادة 2
بغض النظر عن التعريفات المكرسة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- القرض الاستهلاكي: كل بيع لسلعة يكون الدفع فيه على أقساط، مؤجلا أو مجزأ،
- عقد الق رض : ع قد يقبل بموجبه بائع أو مقرض أو يلتزم بالقبول تجاه مستهلك بقرض في شكل أجل دفع سلفة أو أي دفع بالتقسيط مماثل،
- التكلفة الكلية للقرض: كل تكاليف القرض بما فيها الفوائد والمصاريف الأخرى المرتبطة مباشرة بعقد القرض،
- الخواص: كل شخص ط ب يعي يقتني سلعة لهدف خاص خارج عن نشاطاته التجارية، المهنية أو الحرفية،
- المديونية : وضعية تراكم الديون المتميزة باستحالة الدفع الواضحة من المستهلك حسن النية لمواجهة مجموع ديونه غير المهنية الواجبة والمستحقة الدفع، ما يحدث اختلالا في ميزانيته لا يسمح له بمواجهة كل مستحقات دفعه،
- م ع دل ال ف ائ دة الف ع لي الإجمالي : المعدّل ال سنوي المعبّر عنه بنسبة مائوية ويضم فيما يخص ك ل قرض مستوفى الفوائد والمصاريف والاقتطاعات أو التعويضات المرتبطة بالحصول على هذا القرض.