مرسوم تنفيذي رقم 15-114
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-114 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي
الفصل الخامس — التسديد المسبق للقرض وتخلف المقترض عن الدفع
المادة 16
لا يمكن أن يفوق المبلغ الشهري الإجمالي لتسديد القرض المتعاقد عليه من طرف المقترض، بأي حال من الأحوال، 30 % من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام، وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة.
يجب أن يتحقق المقرض عند تقديم القرض المطلوب من المقترض، من احترام أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه.