مرسوم تنفيذي رقم 15-114
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-114 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي
الفصل الخامس — التسديد المسبق للقرض وتخلف المقترض عن الدفع
المادة 15
يمكن المقترض تسديد كل القرض أو جزء منه مسبقا، قبل انتهاء مدة عقد القرض.
يكون كل بند في عقد القرض يخالف هذه الأحكام عديم الأثر.