الفصل الرابع — عقد القرض
المادة 12
لا تسري آثار عقد البيع، إذا :
- لم يعلم المقترض البائع بتخصيص القرض في أجل ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ تبليغ الموافقة على الحصول على القرض،
- مارس المقترض حقه في العدول ضمن الآجال المحددة له.
يبقى عقد البيع صحيحا إذا دفع المشتري نقدا المبلغ المستحق كله قبل انقضاء الثمانية (8) أيام المبينة أعلاه.
الم ادّة 13 : لا يم ك ن أن يستلم البائع من ال مشتري أي دفع آخر ف ي شكل من الأشكال ولا إيداع زيادة على الج زء م ن ال ثمن الذي وافق المشتري على دفعه نقدا، ما لم يبرم العقد المتعلق بعملية القرض نهائيا.
عندما يمضي المشتري رخصة الاقتطاع من حساب بنكي أو بريدي، فإن صلاحيتها والأخذ الفعلي بها تكون مرتبطة بعقد البيع. وفي حالة دفع جزء من الثمن نقدا فإنه يجب على البائع أن يسلّم المشتري وصل استلام بالدفع.