مرسوم تنفيذي رقم 15-114
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-114 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي
الفصل الرابع — عقد القرض
المادة 11
لا يلزم البائع بتسليم أو تمويل السلعة موضوع العقد إلاّ بعد إخطاره من طرف المشتري بتحصله على القرض.
غير أنه يتاح للمشتري أجل للعدول مدته ثمانية
(8) أيام عمل، تحسب من تاريخ إمضاء العقد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.