مرسوم تنفيذي رقم 15-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 29
لا تدخل ضمن إطار أحكام هذا المرسوم إجراءات فتح واعتماد مكاتب الربط للشركات الأجنبية.