مرسوم تنفيذي رقم 15-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
الفصل الرابع — شطب القيد من السجل التجاري
المادة 20
يتم شطب القيد من السجل التجاري في الحالات الآتية :
- التوقف النهائي عن النشاط،
- وفاة التاجر،
- حل الشركة التجارية،
- حكم قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري،
- ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية.