مرسوم تنفيذي رقم 15-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري
المادة 15
يتم تعديل السجل التجاري بالنسبة للشخص الطبيعي على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- أصل مستخرج السجل التجاري،
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري عندما يتعلق التعديل بتحويل المقر الرئيسي أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.