مرسوم تنفيذي رقم 15-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
الفصل الثاني — القيد في السجل التجاري
المادة 12
يتم القيد في السجل التجاري للأنشطة الثانوية على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري وكذا نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار أو سند امتياز يثبت وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري أو قطعة أرضية تحوي النشاط الثانوي أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.