الفصل الثاني — التزامات مركز تصفية الدم
المادة 8
يتعين على مركز تصفية الدم أن يقدم للمريض العلاج المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، طبقا لهذه الاتفاقية، وأن يضمن له خلال إجراء حصة تصفية الدم تسخير المولد وشغل سرير أو أريكة مع مراقبة طبية وشبه طبية.
يلتزم مركز تصفية الدم من أجل حصة تصفية الدم، بأن يوفر للمريض العناصر الآتية :
- آلة تصفية الكلى المجهزة بالألياف الاصطناعية،
- شبكة شريانية وريدية لتوزيع الدم،
- إبرتي (2) ناسور،
- مخزن مسحوق البيكاربونات من 700 غ في شكله الآمن،
- خمسة (5) لترات من المركز الحمضي،
- شبكة الوصل والعزل،
- كيسين ذوي سعة 500 مل من كلورير الصوديوم بنسبة 0,9 %،
- جرعة هيبارين ذات الوزن المنخفض للجزيئة،
- 5 مل من محلول البيتادين،
- حقن،
- علاج فقر الدم مع إدراج الجزيئات المرتبطة به.
يجب أن تكون المادة الاستهلاكية الطبية المستعملة خلال حصة تصفية الدم مكيفة مع وزن المريض ومساحة جسمه وسنه.