مرسوم تنفيذي رقم 15-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
الفصل الثاني — التزامات مركز تصفية الدم
المادة 7
لا يمكن مركز تصفية الدم، في إطار هذه الاتفاقية، إجراء أكثر من ثلاث (3) حصص لتصفية الدم مقدمة للمرضى في اليوم الواحد. ولا يمكن استعمال كل مولد لتصفية الدم إلا لستة (6) مرضى كأقصى حد.