الفصل الثاني — التزامات مركز تصفية الدم
المادة 6
يجب أن يتوفر مركز تصفية الدم على مولدات تتضمن إجباريا، بالإضافة إلى كل العناصر الضرورية لحسن سيرها على العناصر الآتية :
- جهاز التحكم في التصفية الدقيقة،
- وحدة مسحوق البيكاربونات،
- تصفية الدم ذي الوخز الموحد،
- التطهير الحراري،
- التطهير الكيميائي،
- التطهير الحراري الكيميائي.
كما يجب أن يتوفر مركز تصفية الدم على مولد احتياطي واحد أو عدة مولدات احتياطية حسب عدد المرضى المتكفل بهم وأن تكون مجهزة بما يأتي:
- مولد كهربائي،
- جهاز التزويد بالأكسيجين،
- جهاز التصوير البياني الكهربائي للقلب مع ملتقط الصور،
- جهاز مزيل الرجفان،
- عربة للاستعجال تسمح بإدخال الأنابيب بالقناع والتهوية اليدوية.
يجب أن يكون مركز تصفية الدم مزودا بمحطة لمعالجة ماء المدينة من أجل تصفية الدم مطابقة للمعايير المحددة بموجب التنظيم المعمول به وكذا بوحدة للتحاليل البيولوجية أو إذا تعذر ذلك، إبرام اتفاقية مع أحد مخابر التحاليل الطبية المعتمدة كما يجب أن يتوفر على مصعد مخصص لنقل المرضى في حالة ما إذا كانت قاعات تصفية الدم متواجدة في طابق يقع فوق الطابق الأول. 26 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه