الفصل الثاني — التزامات مركز تصفية الدم
المادة 5
يجب أن يتولى الإدارة التقنية لمركز تصفية الدم طبيب أخصائي في أمراض الكلى.
ويكون حضور الطبيب المتخصص في أمراض الكلى إجباريا خلال كل فترة حصص تصفية الدم.
يمكن المدير التقني، في حالة قيام مركز تصفية الدم بعلاج أكثر من ثلاثين (30) مريضا، الاستعانة بأطباء من نفس الاختصاص أو إذا تعذر ذلك، الاستعانة بأطباء يمارسون تحت مسؤوليته وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتعين على مركز تصفية الدم توظيف مستخدمين شبه طبيين لهم كفاءات معترف بها في مجال تصفية الدم على أساس عون شبه طبي واحد مؤهل لثلاثة (3) أجهزة تصفية الدم مشغلة.