مرسوم تنفيذي رقم 15-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
الفصل السادس — التعديلات ومدة الاتفاقية
المادة 29
كل تعديل لهذه الاتفاقية، لا سيما قائمة الأعمال المعنية بنظام الدفع من قبل الغير وتعديل المبالغ الجزافية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، يمكن أن يتم بموجب ملحق مع مراعاة موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.