الفصل الرابع — التزامات المؤمن لهم اجتماعيا
المادة 26
يتعين على المؤمن له اجتماعيا للاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية، أن يقدم لدى مركز تصفية الدم الذي يختاره والمتواجد على إقليم ولاية وكالة أو فرع هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها أو المتواجد بمكان إقامته، طلبا بالتكفل به أو بذي حقه يشمل، على الخصوص ما يأتي :
- الوصفة الطبية للطبيب المعالج الأخصائي في أمراض الكلى،
- ملف طبي مع الفحوص السريرية وشبه السريرية، في ظرف سري يحمل عبارة "موجه للطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي".
يرسل مركز تصفية الدم المستقبل ملف طلب التكفل إلى الوكالة أو الفرع المختص إقليميا لهيئة الضمان الاجتماعي.