مرسوم تنفيذي رقم 15-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 25
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بضمان صيانة نظام "الشفاء" باستمرار.