مرسوم تنفيذي رقم 15-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-107 مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة ". 4
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015.
عبد المالك سلال 10 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية