مرسوم تنفيذي رقم 15-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-107 مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة ". 4
المادة 3
يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 302-142 الذي عنوانه "صندوق النفقة" ما يأتي :
في باب الإيرادات :
مخصصات ميزانية الدولة، مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها، رسوم جبائية أو شبه جبائية تنشأ، وفقا للتشريع المعمول به، لفائدة صندوق النفقة، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها.
تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.