مرسوم تنفيذي رقم 15-102
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-102 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتمم قائم ة المؤسسات العمومية للصح ة الجواري ة الملح قة بالمرس وم التن ف يذي رقم 07-140 الم ؤرخ في 2 جم ادى الأول ى عام 1428 الموافق 19 ماي و سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأوّل