المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .......................... ( بدون تغيير) ..........................
المركز المتخصص في بلدية الخروب إعادة التربية للخروب ولاية قسنطينة الملحق 3 قائمة المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .......................... ( بدون تغيير) ..........................
المركز المتعدد الخدمات لوقاية بلدية خميس مليانة الشبيبة لخميس مليانة ولاية عين الدفلى المركز المتعدد الخدمات لوقاية بلدية عين الصفراء الشبيبة لعين الصفراء ولاية النعامة