المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا 8 أبريل سنة 2015 م المرسوم إلى نقل مقر المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف من مدينة سعيدة إلى الجزائر.
المادّ ة 2 : يحدد المقر الجديد للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام، بلدية المحمدية ولاية الجزائر.
المادّ ة 3 : تح وّل مجموع الأم لاك والحق وق والالتزامات والمستخدمين التابعين للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى المقر الجديد.
يترتب على نقل المدرسة إلى المقر الجديد إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعدّه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.