مرسوم تنفيذي رقم 15-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-10 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعين أعضاء مجلس إدارة المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين على أساس وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.