الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يتشكل مجلس إدارة المدرسة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الإدارة المكلفة بالغابات،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثلان (2) عن الأساتذة ينتخبهما نظراؤهما.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.