الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 19
يحدد تنظيم المجلس البيداغوجي للمدرسة وسيره بموجب مقرر من مدير المدرسة. 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م يجتمع المجلس البيداغوجي للمدرسة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعين أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.