الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — مدير المدرسة
المادة 15
يكون المدير مسؤولا عن السير العام للمدرسة. وهو الآمر بصرف ميزانية المدرسة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة ويقوم بتعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به،
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة، 29 يناير سنة 2015 م
- يبرم كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية أو صفقة في إطار مهام المدرسة وذلك طبقا للتنظيم المعمول به،
- يعد تقرير النشاطات الذي يرسله إلى الوزير المكلف بالفلاحة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،
- يعد مشروع النظام الداخلي للمدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه،
- يتخذ كل تدبير من شأنه تحسين النشاطات البيداغوجية للمدرسة،
- يضمن حماية الأرشيف والمحافظة عليه.