مرسوم تنفيذي رقم 15-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-10 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعه الرئيس ومدير المدرسة.
ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالفلاحة وإلى كل عضو في مجلس الإدارة خلال الشهر الذي يلي تاريخ كل اجتماع.