الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس إدارة المدرسة حول كل المسائل التي تتعلق بتنظيم وسير المدرسة، ولا سيما فيما يأتي :
- تنظيم المدرسة وسيرها العام ونظامها الداخلي،
- اقتراحات برمجة أعمال التكوين،
- اقتراحات برامج تبادلات التعاون العلمي الوطنية والدولية،
- مخططات تطوير المدرسة،
- الحصيلة السنوية للتكوين،
- مشاريع الميزانية والحسابات المالية،
- مشاريع مخطط تسيير الموارد البشرية،
- قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات ا لمختلفة،
- اقتناء أو بيع أو إيجار البنايات،
- القروض الواجب التعاقد عليها،
- استعمال، في إطار مخطط تطوير المدرسة، الموارد الناجمة عن نشاطات تأدية الخدمات وتسويق منتجات هذه النشاطات، طبقا للتنظيم المعمول به،
- اتفاقات الشراكة،
- التقرير السنوي للنشاطات الذي يقدمه مدير المدرسة.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين السير العام للمدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها.