مرسوم تنفيذي رقم 15-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها
المادة 8
يحدد تعيين الأخطار وتقييم مخاطر الحادث بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة.