مرسوم تنفيذي رقم 15-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها
المادة 7
يجب أن يقدم صاحب الطلب في إطار تقييم علم الحوادث ونتائج استشارة قواعد المعطيات الوطنية والدولية لجرد الحوادث والآثار الماضية التي تتضمن نفس المواد و/ أو نفس المناهج و/ أو نفس المعدات ومعالجة الدروس المستخلصة من هذه الأحداث والمرجعية الصريحة للتدابير الخاصة المتخذة من أجل تفادي هذه الحوادث.