المادة 23
في حالة ما إذا قررت اللجنة المذكورة في المادة 21 أعلاه إبداء تحفظات حول الملفات المقدمة، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات هذه التحفظات لصاحب الطلب، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من تاريخ قرار اللجنة. وتكلف سلطة ضبط المحروقات بضمان رفع هذه التحفظات.
يتعين على صاحب الطلب القيام برفع هذه التحفظات وإرسال دراسة الأخطار المعدلة إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ سلطة ضبط المحروقات.
وفي حالة عدم إرسال صاحب الطلب لدراسة الأخطار المعدلة عند نهاية هذا الأجل، ترسل إليه سلطة ضبط المحروقات إعذارا. 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م ويعتبر عدم رد صاحب الطلب خلال فترة سبعة
(7) أيام بعد الإعذار هذا بمثابة تخل عن طلبه.