مرسوم تنفيذي رقم 15-07
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-07 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها
المادة 8
يؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها ضرورية للقيام بمهامهم وطلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.